قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (١)؟ قَالَ : « فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى (٢) مَا يَتَصَدَّقُ (٣) بِهِ ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ (٤) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٥) ». (٦)
__________________
(١) في الفقيه والتهذيب ، ح ١١٨٦ : « لم يجد ».
(٢) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي والفقيه : « فإن لم يجد » بدل « فإن لم يقدر على ».
(٣) في « بث ، بح ، بس ، جن » : « أن يتصدّق » بدل « ما يتصدّق ».
(٤) في « بف » : ـ « صيام ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ : « الحديث الأوّل ... يشتمل على أحكام كثيرة :
الأوّل : أنّ في قتل النعامة بدنة ، وهذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامّة. والبدنة هي الناقة على ما نصّ عليه الجوهري ، ومقتضاه عدم إجزاء الذَّكَر ، وقيل بالإجزاء ، وهو اختيار الشيخ وجماعة نظراً إلى إطلاق اسم البدنة عليه ، كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي الصبّاح : « وفي النعامة جزور » ، والأحوط العمل بالأوّل.
الثاني : أنّ مع العجز عن البدنة يتصدّق على ستّين مسكيناً ، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الاصحاب أنّه يفضّ بثمنها على البرّ ويتصدّق به ، لكلّ مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد عن ستّين ، وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بالمدّ ، كما دلّ عليه هذا الخبر ، فيمكن حمل المدّين على الاستحباب ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدّق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ.
الثالث : أنّه يكفي مطلق الإطعام. وقال الأكثر : يفضّ ثمنها على البرّ. وليس في الروايات تعيين للبرّ ، ومن ثمّ اكتفى جماعة من المتأخّرين بمطلق الطعام ، وهو غير بعيد إلاّ أنّ الاقتصار على إطعام البرّ أولى ؛ لأنّه المتبادر من الطعام.
الرابع : أنّه مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوماً ، واختاره ابن بابويه وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوماً ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً ، وحمل في المختلف هذا الخبر على العجز.
الخامس : أنّ حمار الوحش حكمه حكم النعامة ، وبه قال الصدوق رحمهالله ، والمشهور أنّ حكمه حكم البقرة ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه خيّر في فداء الحمار بين البدنة والبقرة ، وهو جيّد ؛ للجمع بين الأخبار.
السادس : أنّ في بقرة الوحش بقرة أهليّة ، وبه قطع الأصحاب.
السابع : أنّه مع العجز يطعم ثلاثين مسكيناً ، واختاره الصدوق ، والمشهور أنّه يفضُّ ثمنها على البرّ ويتصدّق به ، لكلّ مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ، والكلام في جنس الطعام وقدره كما تقدّم ، وذهب أبو الصلاح هنا أيضاً إلى الصدقة بالقيمة ، ثمّ الفضّ.
الثامن : أنّه مع العجز يصوم تسعة أيّام ، وهو مختار الصدوق والمفيد والمرتضى ، والمشهور أنّه يصوم عن كلّ