٧٤١٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ (٢) يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ ، قَالَ : « إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً (٣) ، فَسَبْعُ شِيَاهٍ (٤) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
__________________
مدّين يوماً ، فإن عجز صام تسعة أيّام ، ولعلّ الأوّل أقوى.
التاسع : أنّ في قتل الظبي شاة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
العاشر : أنّه مع العجز يطعم عشرة مساكين. والمشهور بين الأصحاب أنّه يفضّ ثمنها على البرّ ، لكلّ مسكين مدّان. وقيل بمدّ ، كما هو ظاهر الخبر ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة.
الحادي عشر : أنّه مع العجز يصوم ثلاثة أيّام ، وهو مختار الأكثر ، وذهب المحقّق وجماعة إلى أنّه مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوماً ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.
الثاني عشر : أنّ الأبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب. ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن إدريس التخيير ؛ لظاهر الآية. والترتيب أظهر ، وإن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٧٢٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١١٨٦ ، بسندهما عن أبي بصير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ١١٨٧ ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٠. تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن محمّد بن عليّ الجواد عليهالسلام ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٧ ؛ وص ٢٧٢ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٣٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩ ، ح ١٧١٠٥.
(١) في « بث ، بف ، جر » : « الحسن ». والظاهر أنّ العنوان مصحّف ، وأنّ الصواب هو الحسن بن محبوب ؛ فقدروى أحمد بن محمّد عن [ الحسن ] بن محبوب عن داود [ بن كثير ] الرقّي في أسنادٍ عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٥٨.
ويؤيّد ذلك ـ مضافاً إلى أنّ الحسن بن محبوب روى كتاب داود بن كثير الرقّي ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ١٨٣ ، الرقم ٢٨١ ـ ورودُ الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٧٢٤ ، والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٠٠ ، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقّي.
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».
(٣) في حاشية « جن » : « فإن لم يجد ما يتصدّق به » بدل « إذا لم يجد بدنة ».
(٤) في المرآة : « قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه ، واستدلّوا عليه بهذه الرواية ، مع أنّها مختصّة بالفداء ، وعلى أيّ حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص ، كما في النعامة ».