يَوْماً (١) ». (٢)
٧٤١٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) (٤) قَالَ : « يُثَمِّنُ (٥) قِيمَةَ (٦) الْهَدْيِ طَعَاماً ، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً ، فَإِذَا (٧) زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلى شَهْرَيْنِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ (٨) ». (٩)
٧٤١٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
__________________
وعن المراد في هامش الوافي : « فسبع شياه ، قد مرّ في الحديث السابق ـ وهو السابق هنا أيضاً ـ أنّه إذا لم يجد بدنة في قتل النعامة فإطعام ستّين مسكيناً ، فيحتمل سبع شياه هنا ، على أنّه على جهة التخيير بينه وبين الإطعام ، أو على ما إذا كانت البدنة الواجبة في غير فداء النعامة ». قال المحقّق الشعراني : « والثاني هو المشهور بين الفقهاء ، فسبع شياه بدل عن البدنة ؛ حيث لا نصّ على بدل غيرها ».
(١) في الفقيه ، ح ٢٧٢٤ والتهذيب : + « بمكّة أو في منزله ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقّي. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧١١ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٧٢٤ ، بسندهما عن داود الرقّي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٥٩١ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : الجعفريّات ، ص ٧٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٨ ، ح ١٣٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩ ، ح ١٧١٠٦.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٤) المائدة (٥) : ٩٥.
(٥) في « بف » : « ثمن ». وفي « بح » : « يضمن ».
(٦) في « ظ » : ـ « قيمة ».
(٧) في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » : « فإن ».
(٨) في المرآة : « يدلّ على الاجتزاء بمطلق الطعام ، وعلى أنّه يكفي لكلّ مسكين مدّ ، كما عرفت ، ويمكن حمل المدّين على الاستحباب ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١١٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « يصوم لكلّ مدّ يوماً » مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٠٤ ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ٢٠٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : « يصوم لكلّ مدّ يوماً » مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٣٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠ ، ح ١٧١٠٧.