مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (١) ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٢) ». (٣)
٧٤٢٧ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٤) اشْتَرى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ (٥) ، فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ؟
قَالَ : « عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ (٦) لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ».
قُلْتُ : وَمَا عَلَيْهِمَا؟
قَالَ : « عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ ، لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ (٧) ،
__________________
(١) في الاستبصار ، ح ٦٨٤ : « لم يجد ».
(٢) في المرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنّه محمول على ما إذا لم يتحرّك الفرخ ، فإن تحرّك فعليه بكارة من الإبل ، وهو أيضاً إجماعيّ ، وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي. وقال في المدارك : الظاهر أنّ مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ، وجزم الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ ، كغيره من أموال الكعبة ، وهو غير واضح ». وراجع : الروضة البهيّة ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٣٤.
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح ٧٤٣١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ضمن ح ١٢٣١ ؛ والمقنعة ، ص ٤٣٦ ، مرسلاً عن الحسن بن عليّ المجتبى عليهماالسلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ١٢٢٩ والاستبصار ، ح ٦٨٤ ـ إلى قوله : « فهو هدي بالغ الكعبة » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٧٣٠ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٧ ، ح ١٣٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢١٨.
(٤) في الوسائل ، ح ١٧٢٢٤ : + « مُحلّ ».
(٥) في الوسائل ، ح ١٧٣٤٩ والتهذيب ، ح ١٦٢٨ : « نعام ».
(٦) في « بف » : « اشترى ».
(٧) في « ى » : « جزاء ».