لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ (١) ».
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ. (٤)
__________________
(١) في مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٩٧ : « وتنقيح المسألة يتمّ ببيان امور :
الأوّل : إطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمُحِلّ بين أن يكون في الحلّ أو الحرم ، ولا استبعاد في ترتّب الكفّارة بذلك على المحلّ في الحلّ ؛ لأنّ المساعدة على المعصية لمَّا كانت معصية لم يمتنع أن يترتّب عليه الكفّارة بالنصّ الصحيح ، وإن لم يجب عليه الكفّارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد. واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحلّ في الحرم ، وهو ضعيف.
الثاني : إطلاق النصّ المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحلّ أو في الحرم أيضاً ، وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم ، وقوَّى الشارح التضاعف على المحرم في الحرم ، وحمل هذه الرواية على المحرم في الحلّ ، وهو حسن.
الثالث : قد عرفت فيما تقدّم أنَّ كسر بيض النعام قبل التحرّك موجب للإرسال ، فلابدّ من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحلّ مطبوخاً أو مكسوراً ، أو يطبخه ، أو يكسره هو ، فلو تولّى كسره المحرم فعليه الإرسال ، ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إيَّاه في منع الاستعداد للفرخ.
الرابع : لو كان المشتري للمحرم محرماً احتمل وجوب الدرهم خاصّة ، لأنَّ إيجابه على المحلّ يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى ، والزائد منفيّ بالأصل ، ويحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل ودلَّ الآخر ، ولعلّ هذا أجود. ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله ، أو كان مكسوراً فأكله ، وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعاً. وفي لزوم الدرهم أو الشاة بالشراء وجهان ، أظهرهما العدم قصراً لما خالف الأصل على موضع النصّ.
الخامس : لو ملكه المحلّ بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم على المحلّ وجهان ، أظهرهما العدم. وقوَّى ابن فهد في المهذّب الوجوب ؛ لأنَّ السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصيّة سبب تملّك العين.
السادس : لو اشترى المحلّ للمحرم غير البيض من المحرّمات ، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان ، أظهرهما العدم ، ووجهه معلوم ممّا سبق ».
وقال في المرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب » ، ثمّ نقل ما نقلناه عن المدارك. وراجع : المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢٥٩.
(٢) في « بف ، جر » : ـ « الحسن ».
(٣) في « بخ ، بف ، جر » وحاشية « بث » : ـ « عليّ ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ٣٥٥ ، ح ١١٣٥ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٨ ، ح ١٣٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ١٧٢٢٤ ؛ وص ١٠٥ ، ذيل ح ١٧٣٤٩.