عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (١) أَصَابَ آخَرَ؟
قَالَ : « إِذَا أَصَابَ آخَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ عادَ (٢) فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) (٣) ». (٤)
٧٤٥٧ / ٣. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً ، فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ ، وَإِذَا (٦) أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ). (٧)
__________________
(١) في « بح » : « وإن ».
(٢) في المرآة : « قوله تعالى : ( وَمَنْ عادَ ) استدلّ القائلون بعدم التكرّر في العامد بهذه الآية ؛ إذ هذا يدلّ على أنّ ما وقع ابتداء هو حكم المبتدي ، ولا يشمل العائد ، فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد. وأجاب الآخرون بأنّ تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفّارة فيه أيضاً ، مع أنّه يمكن أن يشمل الانتقام الكفّارة أيضاً.
وهذا الخبر مبنيّ على ما فهمه الأوّلون ، وهو أظهر ، وحمل الشيخ هذا الخبر وأشباهه على العامد ، والخبر السابق وأشباهه على غيره ، ولا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط تكرّر الكفّارة مطلقاً ».
(٣) المائدة (٥) : ٩٥.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٦٣٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٠٨ ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ح ١٣٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٤ ، ح ١٧٣٢٤.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٦) في « بح ، بس » : « فإذا ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ذيل ح ١٣٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٥ ، ح ١٧٣٢٥ ؛ وفيه ، ص ٩٣ ، ح ١٧٣١٩ ، إلى قوله : « كلّ ما أصاب كفّارة ».