عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضى حَجَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ ، اسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ ، وَالصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ ، فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ : مَا عَلَيْهِ فِي ذلِكَ؟
قَالَ : « يَفْدِيهِ عَلى نَحْوِهِ (١) ». (٢)
٧٤٧٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرَّجُلَ (٣) عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ (٤) أَوْ سِقَاءٍ (٥) اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ : هَلْ يَجُوزُ ذلِكَ أَمْ لَا؟
فَقَالَ : « يَشْرَبُ (٦) مِنْ جُلُودِهَا (٧) ». (٨)
__________________
ويؤيِّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٥١ ، والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣ ـ ٧ ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة.
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يفديه على نحوه ، أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صاد في الحرم. واختلف الأصحاب فيه ، وذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤمّ الحرم ، وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفّارة ؛ لتعارض الروايات ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٠٣ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ١١١ ، ح ١١٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ١٧٢٤٧.
(٣) في المرآة : « المراد بالرجل الجواد أو الهادي عليهماالسلام ، واحتمال الرضا عليهالسلام بعيد وإن كان راوياً له أيضاً ؛ لبعد التعبيرعنه عليهالسلام بهذا الوجه ».
(٤) قال الجوهري : « القِرْبَةُ : ما يستقى فيه الماء ». وقال ابن منظور : « ابن سيده : القربة : الوَطْب من اللبن ، وقد تكون للماء. وقيل : هي المخروزة من جانب واحد ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٩ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٦٨ ( قرب ).
(٥) قال الخليل : « السقاء : القربة ـ وهو وعاء ـ للماء واللبن » : وقال ابن الأثير : « السقاء : ظرف للماء من الجلد ، ويجمع على أسقية ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٨٣٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ( سقي ).
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يشرب ، لعلّه محمول على ما إذا صاده محلّ في الحلّ ، ويدلّ على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد ».