وَجَعَلَ (١) يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ (٢) ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ ». (٣)
٧٦١٤ / ١٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ (٥) أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ ». (٦)
__________________
(١) في « بف » : ـ « وجعل ».
(٢) قال ابن الأثير : « المِحْجَن : عصاً معقّفة الرأس ـ أي مُعْوَجّها ـ كالصولجان ، والميم زائدة ». وقال الفيّومي : « المحجن ، وزان مقود : خشبة في طرفها اعوجاج ، مثل الصولجان ، قال ابن دريد : كلّ عود معطوف الرأس ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛ المصباح المنير ، ص ١٢٣ ( حجن ).
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٨١٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، إلى قوله : « يستلم الأركان بمحجنه » مع اختلاف وزيادة في آخره. وفيه ، ح ٢٨١٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية : « وفي خبر آخر أنّه كان يقبّل المحجن » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٣٨ ، ح ١٣٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤١ ، ح ١٨١٦٦ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٣٨.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٥) في الوافي : « يعني عشر ذي الحجّة ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٦٢ : « قوله عليهالسلام : طواف في العشر ، أقول : يحتمل وجوهاً : الأوّل : أن يكون المراد بيان فضل الحجّ التمتّع ، أي إذا اعتمرت وأحللت وطفت قبل إحرام الحجّ طوافاً واحداً ، كان أفضل من أن تأتي مكّة حاجّاً وتطوف سبعين طوافاً قبل الذهاب إلى عرفات.
الثاني : أن يكون المعنى أنّ الطواف قبل التلبّس بإحرام الحجّ بعد الإحلال من عمرة التمتّع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام دفعاً ؛ لتوهّم أنّ الطواف بعد الإحرام إمّا حرام ، أو مكروه على خلاف.
الثالث : أن يكون المراد بالحجّ بقيّة ذي الحجّة ، ويكون الغرض أنّ المبادرة إلى مكّة ، والتوقّف قبل الحجّ فيها أفضل من التوقّف بعد الحجّ. ويؤيّده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحجّ » [ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢٥ ، ح ٣١٣٣ ]. ويؤيّده أيضاً خبر ابن القدّاح المتقدّم في الباب الثاني لباب فضل الطواف.
الرابع : أن يكون إيماء إلى أفضليّة حجّ التمتّع بوجه آخر. والحاصل أنّ طوافاً واجباً في العشر في غير الحجّ أفضل من سبعين في الحجّ ، ولا يكون ذلك إلاّفي التمتّع ، وهذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقيّة.
الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل من أنّ المراد بالحجّ أشهر الحجّ ، أي طواف في عشر ذي الحجّة أفضل من سبعين طوافاً في غيرها من أشهر الحجّ ، سواء كانا فرضين ، أو نفلين. وما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة ممّا خطر بالبال ، والله أعلم بحقيقة الحال ».
(٦) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ الصلاة والطواف أيّهما أفضل ، ح ٧٥٣٧ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ،