قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبَيْنَهُمَا ، فَلْيَجْلِسْ (١) ». (٢)
٧٦٤٨ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ (٣) عَبْدِ الرَّحْمنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُجْلَسُ (٤) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ مِنْ جَهْدٍ ». (٥)
٧٦٤٩ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٧) عليهالسلام عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ (٨) : أَيُجْزِئُهُنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٩)؟
قَالَ (١٠) : « نَعَمْ (١١) ، بِحَيْثُ (١٢) يَرَيْنَ (١٣) الْبَيْتَ (١٤) ». (١٥)
__________________
(١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وهامش المطبوع. وفي « بف » والمطبوع : « فيجلس ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧٦ : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة ، وحملوا الرواية الآتية على الكراهة. ونقل عن أبي الصلاح وابن زهرة القول بالمنع إلاّمع الإيماء ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٦ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٣٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠١ ، ح ١٨٣٠٦.
(٣) في « ى ، بث ، بخ ، جد ، جن » وحاشيتي « بح » والمطبوع : « بن ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٨٥٦ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأبان الراوي عنه هو أبان بن عثمان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٢١ ـ ٤٢٥. (٤) في « ى ، جن » : « لا تجلس ».
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٨٤٥ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٣٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٢ ، ذيل ح ١٨٣٠٩.
(٦) في « بخ ، جر » والتهذيب : ـ « بن يحيى ». (٧) في الوافي : « أبا إبراهيم ».
(٨) في الفقيه : + « بين الصفا والمروة ». (٩) في الوافي : + « حيث يرين البيت ».
(١٠) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ». (١١) في التهذيب : ـ « نعم ».
(١٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٢١ ، ح ١٢٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥١١ ، ح ١٨٣٣١. (١٣) في « بخ » : « ترين ». وفي « بف » : « ترى ».
(١٤) في الوافي : ـ « بحيث يرين البيت ». وفي المرآة : « ظاهره جواز الاكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا والمروة ، وأنّه لا يلزم الصعود عليهما ولا إلصاق العقب بهما ، كما يظهر من تدقيقات بعض المتأخّرين ».
(١٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٦ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٥٢ ، معلّقاً عن