قَالَ : « أَوَلَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعى عَلَى الدَّوَابِّ (١)؟ ». (٢)
٧٦٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً (٣) ، ثُمَّ يَبُولُ : أَيُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ ، كَانَ (٤) أَحَبَّ إِلَيَّ ». (٥)
٧٦٥٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « لَا تَطُوفُ وَلَاتَسْعى (٦) إِلاَّ عَلى وُضُوءٍ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في الفقيه : « نعم » بدل « أو ليس هو ذا يسعى على الدوابّ ». وفي التهذيب : « أو ليس عليهما مسجد » بدل « قلت : يجلس عليهما ـ إلى ـ على الدوابّ ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يسعى على الدوابّ ، أي هو متضمّن للجلوس ، أو إذا كان الركوب جائزاً للراحة كيف لا يجوز الجلوس؟ ».
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٨٥٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٦ ، ح ٥١٩ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ... ، ح ٧٥٧٤ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣٩ ، ح ١٣٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ١٨٣٠١ ؛ وص ٥٠١ ، ح ١٨٣٠٧.
(٣) في « بخ » : + « أشواط ».
(٤) في « بخ ، بف » : « لكان ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٨١٣ ، بسنده عن يحيى الأزرق الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤١ ، ح ١٣٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩٤ ، ذيل ح ١٨٢٩٠.
(٦) في « جن » : « لا يطوف ولا يسعى ». وفي الاستبصار : « لا تطف ولا تسع ».
(٧) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « بوضوء » بدل « على وضوء ». وفي الوافي : « حمله في التهذيبين على الجمع بينهما ، أمّا إذا انفرد السعي فلا بأس ، وجوّز في الاستبصار حمله على الاستحباب ، وهو الصواب ، وقد مضى في باب الطهارة من الحدث في الطواف ما يدلّ على نفي اشتراط الطهارة في السعي ». وفي المرآة : « حمل في المشهور على الاستحباب ، كما فعله الشيخ في الاستبصار ، وقال في التهذيب : إنّما نفى الجمع بينهما ، ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، ولا يخفى بعده ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ،