إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام (١) عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَأَهْلِهَا ، فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ (٢) أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَزَوْجَهَا حَتّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَهِيَ عَلى تِلْكَ الْحَالِ ، فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ (٣) إِلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا : كَانَ (٤) مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ (٥) ، وَعَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلَيْسَ عَلى زَوْجِهَا (٦) شَيْءٌ ». (٧)
٧٦٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ ، فَلْتَقِفْ عَلى أَدْنى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَلْتُوَدِّعِ (٩) الْبَيْتَ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ».
(٢) في حاشية « ى » والوسائل : « واستحيت ».
(٣) في الوافي : « ورجعت ».
(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « قد كان ».
(٥) قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).
وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ : « قوله عليهالسلام : عليها سوق بدنة ، حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك ، فلذا وجبت عليها البدنة ».
(٦) في « بخ » : « أهلها ».
(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٧٦٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٦٧٦ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٣٥٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٤٠ ، ح ١٧٤٢٩ ؛ وص ٤٠٥ ، ذيل ح ١٨٠٧٥.
(٨) هكذا في « بف ، جر ». وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عليّ بنالحسين ». والصواب ما أثبتناه ، كما ظهر ممّا تقدّم ذيل ح ٧٦٨١ وح ٧٦٩٣.
(٩) في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « فلتودّع ». وفي « جن » : « وتودّع ».
(١٠) في تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥ ، المسألة ٢٢٥٣ : « الحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية عنه ، بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله إجماعاً ، ويستحبّ للمستحاضة ، ولو عدمت