وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : « مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (١)؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلاَّ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ.
قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ كَذلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (٢) ، وَلكِنَّ الزِّنى فِيهِ حَدَّانِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلى وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، وَالْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَيُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ ». (٣)
١٤٥٩٠ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ (٤) :
عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ ، فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي.
فَقَالَ (٥) أَبُو يُوسُفَ : مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَأَنْتَ جَارِي ، مَا عَلِمْتُكَ إِلاَّ صَدُوقاً طَوِيلَ اللَّيْلِ ، وَلكِنْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ.
قَالَ : وَمَا هِيَ؟
قَالَ : مَيْلُكَ إِلَى التَّرَفُّضِ (٦).
فَبَكَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ، ثُمَّ قَالَ (٧) : يَا أَبَا يُوسُفَ (٨) ، تَنْسِبُنِي (٩) إِلى
__________________
أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ ، ح ٤٦٠٨ ؛ والمحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ح ٩٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ح ١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٥٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٨ ، ح ٣٤٠٧٥ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٣٣١.
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با حنيفة ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « يا با حنيفة ».
(٣) علل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٥٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٩ ، ح ٣٤٠٧٦.
(٤) هكذا في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت ». وفي « م ، ن ، بح ، جت » والمطبوع : « عمّن حدّثه ».
(٥) في « م ، جد » : « قال ».
(٦) في « بف » والوافي : « الرفض ».
(٧) في « ن » : « فقال » بدل « ثمّ قال ».
(٨) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با يوسف ».
(٩) في « بف » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب : « نسبتني ».