عَنْ أَبِي جَمِيلٍ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلى ثَلَاثَةٍ (٣) : شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ ، أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ (٤) أَئِمَّةِ الْهُدى (٥) ». (٦)
__________________
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ص ٤٣ والتهذيب. وفي « بف » والمطبوع والوسائل ، ص ٢٣١ : « أبي جميلة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبي جميلة في رواتنا هو المفضّل بن صالح ، ومات هو في حياة مولانا الرضا عليهالسلام وقد استشهد عليهالسلام سنة ثلاث ومائتين ، وأبو جميل يروي عن إسماعيل بن أبي أويس الذي مات سنة ست أو سبع وعشرين مائتين. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٥٤١ ؛ الكافي ، باب مولد أبي الحسن الرضا عليهالسلام ؛ الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، الرقم ٤٥٩.
هذا ، وأمّا ما ورد في الخصال ، ص ١٥٥ ، ح ١٩٥ ، من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل بن أبي أويس ، فالظاهر أنّ الصدوق أخذ الخبر من بعض النسخ المحرّفة وتخيّله من روايات أبي جميلة ، فأضاف إليه طريقه إليه.
ويؤيِّد ذلك أنّ طريق الصدوق إلى أبي جميلة المفضّل بن صالح ينتهي إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥٠.
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ن » والمطبوع : « إسماعيل بن أبي إدريس ».
والصواب ما أثبتناه. وإسماعيل ، هو إسماعيل بن أبي اوَيْس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني الذي يروي عن الحسين بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري ، الذي يروي عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، راجع : الجرح والتعديل ، ج ٣ ، ص ٦٥ ، الرقم ٢٥٥٢ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، الرقم ٤٨٨ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ٢ ، ص ٦١ ، الرقم ٢٠١٣ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، الرقم ٤٥٩ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ١٠ ، ص ٣٩١ ، الرقم ١٠٨.
وظهر بذلك ما في عنوان « الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة » من التحريف.
(٣) في الخصال : « جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه ».
(٤) في الخصال : « أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى ».
(٥) في المرآة : « لعلّ المراد بالسنّة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة. وقيل : المراد بها يمين نفي العلم ، فإنّه لا يقطع الدعوى. وقيل : الشاهد مع اليمين. وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع ، والتعميم أولى ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الخصال ، ص ١٥٥ ، باب الثلاثة ، ح ١٩٥ ،