اللفظ في معناه الحقيقي الّذي هو المطلق ، وعمّا اعتبروه من قيد « الإطلاق » الكافي عن قيد آخر. نعم على رأي من لا يراه حقيقة خاصّة في المطلق ولا يأخذ « الإطلاق » قيدا في العنوان لا إشكال فيه أصلا ، إلاّ من جهة عدم وفائه بإخراج جميع مقدّمات الوجوب حتّى ما كانت مقدورة للمكلّف كاستطاعة الحجّ ونصاب الزكاة.
وعلى ما اخترنا أيضا يستقيم القيد لو اعتبرنا الامور المذكورة بعد وجودها لما ذكرناه من الوجوه.
وأمّا ما يقال عليه : من أنّ الإخراج فرع الدخول ، والمقدّمة المذكورة لا مدخل لها في العنوان حتّى يحتاج إلى الإخراج ، لأنّ الكلام في وجوب المقدّمة وهو من عوارض فعل المكلّف ، فالمراد بالمقدّمة المتنازع في وجوبها ما يكون من مقولة أفعال المكلّف ، وما فرض من المقدّمات ليس منها حتّى يشملها الجنس وهو الموصول في قولهم : « ما لا يتمّ الواجب إلاّ به » فوهنه أوضح ممّا تقدّم.
فإنّ العبرة في شمول الجنس إن كان بما هو المراد في نفس الأمر ، ففيه : أنّه نقض لقاعدتهم المقرّرة في جميع التعاريف بالنسبة إلى اعتبار قيود يتمّ بها الانعكاس والاطّراد المعتبران فيها.
وإن كان العبرة بما هو من مقتضى وضع اللفظ بحسب العرف واللغة.
فلا ريب أنّ الموصول بحسب ما له من الوضع شامل لما ليس من أفعال المكلّف شموله لما هو من أفعاله ، مع أنّه يمكن اعتبار ما يكون من مقولة الأفعال مضافا إلى تلك الامور حتّى يصلح لكونه موردا للوجوب من نحو تحصيل وما يؤدّي مؤدّاه.
فالحقّ : أنّ القيد محتاج إليه في المقام في الجملة حتّى على المختار واعتبار قيد « الإطلاق » لما قدّمناه.
فما أفاده الاستاد أيضا من أنّ الإنصاف عدم الحاجة إلى ذلك القيد ، لأنّ الكلام في وجوب مقدّمة وجود الواجب بعد الفراغ عن تحقّق الامور الأربع المعتبرة في وجوب ذلك الواجب وبعد إحراز الوجوب فيه.
ومن المعلوم أنّ الواجب لا يحرز له الوجوب إلاّ بعد تحقّق الامور الأربع ، فإذا كان إحدى مقدّمات وجوده غير مقدورة لم يكن الوجوب محرزا له لسراية عدم القدرة من مقدّمته إليه ، وكلّما يحرز الوجوب في الواجب ولم يحصل الفراغ عن تحقق الامور الأربع