التفصيلي لما تقدّم ممّا لا مزيد عليه من كفاية الخطاب الشأني الإجمالي في ثبوت التكليف ولوازمه كما في الأمثلة المتقدّمة الّتي منها قتل العبد ولد سيّده فإنّه يذمّ به ويعاقب جزما مع عدم ثبوت النهي ولا الخطاب الفعلي التفصيلي.
ومن هنا تبيّن ما في الثاني ، فإنّ النهي المذكور من العاقل الخالص عن الغرض ودواعي الشهوة الكاشف عن قبح في المنهيّ عنه الموجب لوجوب مقدّمته ممّا لا يكاد يجدي في ثبوت المدّعى ، كيف وهذا النهي صحيح من غير إشكال ولو مع عدم أمر بالصعود كما عرفت ، فيبقى وجوب المقدّمة من حيث المقدّمية غير ثابت.
وتاسعها : ما قرّره أيضا بقوله : سنبيّن أنّ إيجاب المسبّب يستلزم إيجاب السبب ، ويلزم من ذلك أن يكون إيجاب المشروط مستلزما لإيجاب الشرط ، لأنّ ترك الواجب قبيح وترك الشرط مستلزم لترك الواجب ، والسبب المستلزم للقبيح قبيح على ما ذكرناه ، فيكون ترك الشرط قبيحا فيكون إيجاده واجبا ، انتهى.
وإن شئت حقيقة المراد من هذا الدليل ومعرفة الملازمة بين استلزام إيجاب المسبّب إيجاب السبب ، واستلزام إيجاب المشروط إيجاب الشرط الّتي أشار إليه بقوله : « ويلزم من ذلك » فانظر إلى ما ذكره في ذيل الكلام على أدلّة القول بالتفصيل في وجوب المقدّمات بين الأسباب وغيرها بقوله :
واعلم أنّ القائلين بأنّ إيجاب المسبّب يستلزم إيجاب السبب دون الشرط طرّدوا الحكم في التحريم فقالوا : إنّ تحريم المسبّب يستلزم تحريم السبب.
والدليل الّذي ذكره الأكثر من أنّ وجود المسبّب عند وجود السبب ضروري جار في التحريم ، والدليل الّذي ذكرناه أيضا جار فيه.
وإذا عرفت هذا فاعلم ، أنّه يلزم من ذلك وجوب الشرط أيضا كما أشرنا إليه سابقا ، فالقول بالفصل تحكّم.
فإن قلت : لعلّ أنّ تحريم المسبّب الوجودي يستلزم تحريم سببه الوجودي لا مطلقا ، فلا يجري في عدم الشرط والمشروط.
قلت : هذا التخصيص غير موجود في كلامهم ، ولا يساعده دليلهم لاشتراكه ، ومع ذلك يدفعه التحقيق ، لأنّ خلاصة التحقيق الّذي ذكرناه أنّ متعلّق القدرة حقيقة الأمر الّذي يباشره المكلّف دون الأمر التوليدي ، فإذا كان حصول الأمر منحصرا في التوليدي كان