التكليف متعلّقا بسببه إيجابا وتحريما ، وإذا كان حصوله بالتوليد تارة وبالمباشرة اخرى كان التكليف متعلّقا بأحد الأمرين تخييرا في الإيجاب وانتفائهما جميعا في التحريم ، سواء كان وجوديّا أو عدميّا ، ولمّا كان تحصيل السبب عين تحصيل المسبّب توليدا لا جرم يسري القبح من المسبّب إليه ، فعدم المشروط لمّا كان قبيحا وحصوله قد يكون بطريق التوليد من عدم الشرط لا جرم يسري القبح من عدم المشروط إلى عدم الشرط لا محالة. انتهى.
وجوابه أوّلا : منع إطلاق المقدّمة الثانية ، وهو كون ترك الشرط مستلزما لترك المشروط ، فإنّ الاستلزام إنّما يسلّم في صورة الاستناد وهو غير لازم في جميع الصور ، لأنّ المكلّف كثيرا مّا يعزم على مخالفة التكليف بترك المكلّف به عن أوّل الأمر فيقدم على ترك المقدّمات حينئذ ، إذ لا داعي له إلى إيجادها فيكون ترك الشرط على هذا التقدير مع ترك المشروط من باب المقارنات الاتّفاقيّة ، لكونهما معلولين لعلّة ثالثة وهي الإقدام على المعصية بالنسبة إلى المشروط ، بمعنى أنّه لمّا بنى على عدم الإتيان بالمشروط فترتّب عليه ترك الشرط كما ترتّب عليه ترك المشروط ، فهما متلازمان في الوجود لا أنّ الأوّل سبب للثاني ليلزم من قبحه قبحه.
نعم لو فرض صورة لم يكن لعدم المشروط استنادا إلاّ إلى عدم الشرط كأن يكون قد ترك الشرط اختيارا من غير بناء منه على المعصية بالنسبة إلى المشروط فاتّفق حينئذ تعذّر الشرط فترتّب عليه تعذّر المشروط ، ثمّ المقدّمة الاولى ، ولكنّه فرض نادر بل لا يكاد يتحقّق كما لا يخفى على المتدبّر.
ولو سلّم فلا ينضمّ إليها المقدّمة الاولى حينئذ ، وهو كون ترك المشروط قبيحا فإنّ ذلك يسلّم في الترك الاختياري وما ذكر في الفرض ترك غير اختياري فلا يتّصف بحسن ولا قبح ، فكيف يقال : إنّ قبحه يسري إلى ترك الشرط والمفروض أنّه عند تركه الشرط لم يكن تركه بقصد الوصول إلى ترك المشروط حتّى يقال بأنّه في ذلك الحين كان اختياريّا ، لعدم صيرورة الشرط متعذّرا بعد ، وعدم كونه اختياريّا لاحق فلا ينافي اتّصافه بالقبح حينما كان اختياريّا.
ولو سلّم ذلك فالدليل غير جار في جميع الشروط بل أكثرها كما عرفت.
وثانيا : منع المقدّمة الثالثة ، وهو كون السبب المستلزم للقبيح قبيحا في الشروط ، لأنّ ذلك تقرير لعين المدّعى بتغيير في العبارة ، ضرورة رجوع النزاع في أنّ إيجاب الشيء هل