المخبرين في الكثرة حدّا يأبى العادة تواطؤهم على الكذب ، والأخيرتان مقتضيتان لو جامعت الاولى للجهات المعتبرة فيها من كمال المباشر والتنجيز والعربيّة والصراحة ونحوها وصدرت الثانية من المتطهّر بالنسبة إلى حدثي الأكبر والأصغر ، فيصدق على سبق الشبهة إلى الذهن والرطوبة مع وجود النار وجهالة المحلّ أو نجاسته أو مغصوبيّته وقصد الرياء أو الاشتمال على جزء ما لا يؤكل لحمه أو الذهب الغير المسكوك أو الحرير الغير المختلط عنوان « المانعيّة » جزما لغة عرفا عامّا أو خاصّا لاستناد العدم حينئذ إليها استنادا واقعيّا.
وأمّا لو فرض الخبر فاقدا للعدد ، والنار غير موجودة ، والصيغة صادرة من الناقص أو معلّقة أو غير عربيّة ، والصلاة صادرة عن المحدث بالأكبر أو الأصغر لاستند العدم إلى فقد المقتضي استنادا حقيقيّا ، فيكون وجود الامور الاخر الّتي كانت موانع على التقدير الآخر مع عدمها حينئذ على حدّ سواء ، إذ لا ينشأ منها أثر فلا يصدق على شيء منها عنوان « المانعيّة » إلاّ على سبيل المسامحة والتجوّز ، فيكون وجود كلّ مع عدم المقتضي من باب المقارنات الاتّفاقية لمقارنته لفقد المقتضي.
ولا ريب أنّ وجود كلّ واحد من الأفعال الوجوديّة مع عدم الآخر ممّا يفرض له ضدّا من هذا الباب ، لمصادفته دائما لما لا استعداد له للوجود ، لأنّه فرع ميل النفس التابع لاعتقاد النفع ولو ظنّا ، التابع لاشتماله على النفع الّذي هو عبارة عن موافقة الغرض ، وهذه الامور مع حصولها في جانب الضدّ الموجود يمتنع حصولها في جانب الآخر لامتناع اشتمال الضدّين معا على موافقة الغرض كما يشهد به الوجدان ، لأدائه إلى كون كلّ من طرفي النقيض موافقا للغرض من جهة استلزام وجود كلّ لعدم الآخر ، ولذا قال المعتزلة ـ في تفسيرهم الإرادة « باعتقاد النفع » على ما حكي عنهم : ـ : أنّ نسبة قدرة القادر إلى طرفي المقدور أعني فعله أو تركه بالسويّة ، فإذا اعتقد نفعا في أحد طرفيه ترجّح ذلك الطرف عنده وصار ذلك الاعتقاد مع القدرة مخصّصا لوقوعه منه.
وقضيّة ذلك خلوّ الطرف الآخر عمّا يقتضي الرجحان وهو اعتقاد النفع ، فيسري ذلك على تقدير كون الطرف الواقع هو الفعل لرجحانه إلى ما يفرض له ضدّا ، لكونه مستلزما للطرف المقابل الّذي لا رجحان فيه أصلا فيكون خاليا عن المقتضي بالمرّة ، فيستند عدمه إلى فقد المقتضي كما يستند وجود الضدّ الآخر إلى وجود مقتضيه ، فيلزم أن لا يصدق عليه عنوان « المانعيّة » لأنّه فرع استعداد الضدّ المعدوم للوجود وهو مع فرض انتفاء المقتضي