الوقت ، فإنّ سقوطه مبنيّ على إدراك الواقع أو إدراك بدله ، والمفروض بعد انكشاف فساد الاجتهاد عدم حصول شيء من الأمرين.
وبالجملة لو صحّ الالتزام بالتصويب على أحد المعنيين اتّجه القول بالإجزاء وسقوط الإعادة والقضاء ، وإلاّ فلا محيص من القول بعدم الإجزاء فلا مناص من الإعادة والقضاء ، ولذا ترى أنّ ثاني الشهيدين في تمهيد القواعد فرّع الإجزاء وعدمه على التخطئة والتصويب ، وحيث إنّ التصويب باطل فمقتضى القاعدة هو وجوب نقض الفتوى بعد رجوع المجتهد بالنسبة إلى الوقائع السابقة أيضا ، كما أنّها تنتقض بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة ، سواء تعلّقت بالعبادات أو المعاملات من العقود والإيقاعات والأحكام.
وأمّا الثاني : فأمّا فساد الوجه الأوّل فلعدم كون مبنى القول بانتقاض الفتوى بالقياس إلى الوقائع السابقة أيضا على إجراء حكمي الاجتهادين وترتيب آثار مؤدّاهما على الواقعة الواحدة بحسب زماني ما قبل الرجوع وما بعده ، بل على إجراء أحكام الاجتهاد الثاني عليها لا غير ، بناء على أنّ معنى انكشاف فساد الاجتهاد تبيّن عدم حكم له حدث بسببه في الواقعة واقع في طرف العرض من الواقع أو في طرف طوله بناء على البدليّة.
وأمّا فساد الوجه الثاني والثالث فقد أشرنا إليه سابقا ، وأمّا فساد الوجه الرابع فلما بيّنّاه أيضا من استحالة الاستصحاب مع سريان شكّه إن قرّر بالقياس إلى نفس الآثار المترتّبة كما هو ظاهر عبارته ، وإن قرّر بالقياس إلى وجوب ترتيبها الثابت قبل الرجوع.
ففيه : أنّه بهذا المعنى أشدّ استحالة ، لوضوح استحالة ترتيب آثار الواقع على ما انكشف انتفاء الواقع فيه وتبيّن مغايرته له ، مع عدم ثبوت بدليّته منه.
والحاصل : أنّ المأتيّ به مع المأمور به الواقعي موضوعان متغايران ولا يمكن إجراء أحكام أحدهما على الآخر مع فرض عدم ثبوت البدليّة فيما بينهما.
وقد يجاب أيضا : بأنّ الآثار لمّا كانت آثار مؤدّى الاجتهاد المتقدّم فكان ذلك الاجتهاد علّة لثبوتها والمفروض زواله.
ولا ريب أنّ زوال العلّة ـ كما هو المفروض ـ يستلزم زوال المعلول ، فتأمّل.
وأيضا فإنّ الاستصحاب المفروض من باب الشكّ في المقتضي لا من باب الشكّ في المانع ، على معنى الشكّ في رافعيّة الطارئ وهو الاجتهاد اللاحق كما تخيّله ، إذ لا يدري مقدار اقتضاء الاجتهاد السابق المقتضي لترتّب الآثار المترتّبة عليه وأنّه هل يقتضي ترتّبها