الضعيف مرجّحة لكونها مناطا لحجّيته ، ولا الشهرة في الخبر المشهور في مقابلة الشاذّ النادر مرجّحه ، لأنّها أو جبت في الطرف المقابل سقوطه عن الحجّية وخروجه عن الدليليّة ، فتأمّل.
والسرّ في هذا الاعتبار أنّ العمل بمقتضى المزيّة الّتي بلغت إلى حدّ الحجّية أو التوهين ليس من باب الترجيح ، لأنّه فرع على التعارض وهو على التقديرين منتف.
فالكلام في جميع باب التعارض يقع في مقامات :
المقام الأوّل
فيما لو كان التعارض من جهة الشبهة في دلالة المتعارضين مع قطع النظر عن سنديهما الّتي طريق رفعها وعلاج التعارض الناشئ منهما الجمع بينهما ، وهو العمل بهما معا إن أمكن ولو بنحو من التأويل ، ونتكلّم هنا في القضيّة المشهورة المتداولة على ألسنة الاصوليّين المعبّر عنها : « بأنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح » وهذه القضيّة مع اشتهارها ربّما ادّعي الإجماع عليها كما عن الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلئ فيما حكي عنه من قوله : « أنّ كلّ حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أوّلا البحث عن معناهما وكيفيّة دلالة ألفاظهما ، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله ، فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء ، فإذا لم تتمكّن منه ولم يظهر لك وجه فارجع إلى العمل بهذا الحديث ، وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة » انتهى.
وإطلاقها يعطي أولويّة ما أمكن من الجمع من الطرح في كلّ من مسألتي التعادل والترجيح.
وبعبارة اخرى : كون الجمع مع التعادل أولى من التخيير ومع وجود المرجّح أولى من الترجيح ، ومرجعه إلى أنّه مع إمكان الجمع يتعيّن مراعاته ولا يبنى على التخيير مع تكافؤ الدليلين ، ولا يلاحظ المرجّحات وإن وجدت مع أحدهما.
وكيف كان فهل لها أصل مطلقا ، أو لا مطلقا ، أو يختلف حالها على حسب اختلاف الصور؟
وبيانها : أنّ الجمع بين الدليلين قد يتأتّى بإرجاع التأويل إلى أحدهما بعينه فلا يحتاج إلى شاهد كالعامّ والخاصّ المطلقين كقوله : « أكرم العلماء » و « لا تكرم زيدا » و « أعتق رقبة » و « لا تعتق كافرة » ومثلها نحو « اغتسل للجمعة » و « لا بأس بترك غسل الجمعة » وضابطه الكلّي وقوع التعارض بين النصّ والظاهر ، ونعني بالنصّ ما يعمّ الأظهر.
وقد يتأتّى بإرجاع التأويل إلى أحدهما لا بعينه فيحتاج إلى شاهد خارجي ، كما في