بأحدهما وطرح الآخر مع ورود الجواب على طبق معتقده من دون إنكار عليه متكفّلا لبيان ما يميّز المأخوذ من المطروح ، فينهض ذلك دليلا على أنّ الظاهر مقدّم على السند.
ولكن يرد على البيان وجوه :
الأوّل : منع كون اللازم على تقدير الأخذ بالسندين طرح ظاهر واحد ، لأنّ المفروض على هذا التقدير تطرّق التأويل إلى كلا المتعارضين ، فالأمر يدور بين طرح سند وطرح ظاهرين.
الثاني : منع صلاحية أدلّة أصالة حجّية الحقيقة لمعارضة أدلّة السند ، فإنّ الخبرين يصيران بمقتضى أدلّة حجّيّة السند بمنزلة مقطوعي الصدور ، وكما أنّ المتبائنين إذا كانا مقطوعي الصدور ينهض صدورهما قرينة على التأويل في كلّ منهما فكذلك فيما هو بمنزلتهما ، فقضيّة أدلّة حجّية السند وجوب الحكم بصدور الخبرين على وجه حمل كلّ منهما على معناه الحقيقي أو أحدهما على معناه الحقيقي والآخر على معناه المجازي أو كلّ منهما على معناه المجازي ، لأنّ الكلام إنّما هو بعد فرض صدورهما معا وهو لا يخلو عن أحد الوجوه الثلاث.
وقضيّة ذلك حكومة أدلّة السند على أدلّة حجّية أصالة الحقيقة.
الثالث : منع جريان أخبار وجوب الترجيح أو التخيير فيما لو كان التحيّر الناشئ من التعارض من جهة اشتباه الدلالة وعدم تبيّن المراد من المتعارضين ، ضرورة أنّه بعد فرض صدور الخبرين عملا بموجب أدلّة السند كان التحيّر واقعا في تشخيص المراد ، إذ لا يدرى أنّ المعنى المجازي الّذي اريد من كلّ من المتعارضين ما هو؟
وقضيّة ذلك وجوب التوقّف لأجل الإجمال العرضي الحاصل من التعارض كما في العامّين من وجه وما بمعناهما.
غاية الأمر أنّ الإجمال في الثاني لجهالة ما اريد منه معناه المجازي وهنا لجهالة المعنى المجازي الّذي اريد من كلّ منهما.
وبالتأمّل في ذلك ينقدح أنّ ما ذكرناه من أنّ الأمر في المتبائنين دائر بين طرح ظاهرين وطرح سند بمعزل عن التحقيق ، إذ لا معنى للظهور مع طروّ الإجمال اللازم من الجمع السندي ، فلا ينبغي مقابلة أدلّة حجّية السند لأدلّة حجّية الظواهر وإن اريد بها الظواهر الأوليّة ، إمّا لحكومة أدلّة السند على أدلّة الظاهر فينهض صدور كلّ قرينة على التجوّز في