مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا قاتل على فرس مغصوب لم يسهم لفرسه ، بدلالة الاخبار أن للفارس سهما (١) ولفرسه سهما أو سهمين ، وهذا الفرس ليس له.
وقال ( ـ ش ـ ) : يسهم لفرسه ، ومن يستحق سهمه فيه قولان ، أحدهما : الفارس.
والأخر : المغصوب منه.
مسألة ـ ٢٧ ـ : لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا حطما وهو المنكسر ، أو قحما وهو الهرم ، أو ضعيفا ، أو ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، أو أعجف وهو المهزول ، أو رازحا وهو الذي لا حراك (٢) به ، أن يدخل دار الحرب للقتال عليه ، فان أدخل وقوتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له ، بدلالة عموم الاخبار. وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا دخل دار الحرب راجلا ، ثمَّ وجد فرسا ، فكان عند تقضي الحرب فارسا أسهم له ، وان دخلها فارسا وعند تقضي الحرب كان راجلا بأن باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له ، بدلالة قوله تعالى ( وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ) (٣) والإرهاب بالفرس يكون حال القتال لا حال الدخول ، ولان الاستحقاق يكون بتقضي القتال ، بدلالة أن من مات (٤) قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف (٥) ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان دخل الدار فارسا أسهم له ، وان خرجت الدابة من يده على أي وجه كان وكان عند تقضي الحرب راجلا وان دخلها راجلا لم يسهم له ، وان
__________________
(١) م : بدلالة الأخبار للفارس سهما.
(٢) د ، لا جراك.
(٣) سورة الأنفال : ٦٢.
(٤) م : انه من مات.
(٥) م : لم يسهم بلا خلاف.