كان عند تقضي الحرب فارسا ، وبه قال ( ـ م ـ ) الا انه قال : إذا باعه قبل تقضي القتال لم يسهم له ، لأنه باعه باختياره.
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا دخل الصحيح دار الحرب مجاهدا ثمَّ مرض فإنه يسهم له ، وهو نص ( ـ ش ـ ). وقال قوم من أصحابه : ان كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا ، مثل الاغماء وغيره لم يسهم له.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب للجهاد ، أسهم للأجير ويستحق مع ذلك الأجرة ، لأن الغنيمة إنما تستحق بالحضور والأجرة تستحق بالعمل ، وهذا قد حضر وعمل.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان قاتل أسهم له ، وان لم يقاتل لم يسهم له. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) (١) : ان كان الإجارة (٢) في الذمة يسهم له ، وان كانت معينة ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : لا يسهم له كالعبد. والثالث : يخير بين فسخ الإجارة والجهاد ويسهم له ولا يستحق الأجرة ، وبين المقام على الإجارة ولا يسهم له (٣).
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أفلت ( انفلت خ ل ) أسير من يد المشركين ، فلحق المسلمين بعد تقضي (٤) القتال واحازة المال قبل القسمة ، فإنه يسهم له. وعند ( ـ ش ـ ) لا يسهم له.
مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال عندنا يسهم له ، وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا يسهم له.
__________________
(١) م : أسهم له والا فلا وقال أصحاب ( ـ ش ـ ).
(٢) م : ان كانت الإجارة.
(٣) م : ولا سهم له.
(٤) م : تقضى.