وقال ( ـ ح ـ ) : ان قاتل أسهم (١) له ، وان لم يقاتل لم يسهم له.
مسألة ـ ٣٣ ـ : تجار العسكر مثل الخباز والطباخ والبيطار وأمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم له ، لأن الغنيمة لا تستحق الا بالجهاد أو بنية الجهاد ، وهؤلاء (٢) ما جاهدوا ولا حضروا بنية الجهاد.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان قاتل أسهم له ، وان لم يقاتل لا يسهم (٣) له ، وكذا نقول نحن وللش فيه قولان ، أحدهما : لا يسهم لهم ولم يفصل. والثاني : يسهم لهم ، لأن الغنيمة يستحق بالحضور ، وهذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور في استحقاق السهام لا غير على ما تقدم.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنائم ، شاركوهم وأسهم لهم. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه المسائل الثلاث التي تقدمت في الأسير ، والقول فيه مثل القول فيها (٤) سواء.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال وحيازة المال تشركونهم في الغنيمة إلا في ثلاث مواضع : أحدها أن يلحقوا بهم بعد القسمة في دار الحرب لان عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب. والثاني إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة ، الثالثة أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين الى دار الإسلام ، ففي هذه المواضع وافقوا أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات وأمر عليها أميرا ، فرأى الأمير المصلحة في أن يقدم سرية [ إلى العدو ففعل فغنمت السرية ، شاركها الجيش في تلك الغنيمة ، وكذلك إذا غنم الجيش ، فان السرية ]
__________________
(١) م : أسهم له والا فلا.
(٢) م : أو بنية هؤلاء.
(٣) م : أسهم له والا فلا.
(٤) م : كالقول فيها.