تشاركها ، وبه قال جميع الفقهاء (١). وقال الحسن البصري : لا يشارك الجيش السرية ولا السرية الجيش.
يدل على ما قلناه ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روى (٢) عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليهالسلام قال : المؤمنون يتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير أقصاهم على أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ويرد على أقاعدهم سراياهم لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده. فموضع الدلالة قوله « يرد على أقاعدهم سراياهم ».
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ ج ـ ) : عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة كانت للنبي عليهالسلام ، وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة. وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد لا يشركهم فيه غيرهم.
واختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب ( ـ ش ـ ) الى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم : سهم لرسول الله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. فأما سهم رسول الله ، فيصرف في مصالح المسلمين. وأما سهم ذوي القربى ، فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله.
وذهب أبو العالية الرياحي الى أن الخمس من الغنيمة والفيء مقسوم على ستة : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل.
وذهب ( ـ ك ـ ) الى أن الخمس من الغنيمة أربعة أخماس : الفيء مفوض الى اجتهاد
__________________
(١) م : أن يقدم سرية يشاركها وبه قال جميع الفقهاء.
(٢) م : دليلنا ما روى.