الامام يصرف ذلك الى من رأى أن يصرف اليه.
وذهب ( ـ ح ـ ) الى أن خمس الغنيمة (١) وأربعة أخماس الفيء يقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل. هذا الذي روى عنه حسن ابن زياد ، وروى ابن سماعة عنه أنه قال : ان ذلك كان مقسوما على عهد رسول الله على ما ذكره ( ـ ش ـ ) على خمسة الا أنه لما مات سقط سهمه وسهم ذي القربى الذين كانوا على عهده وبقي الأصناف الثلاثة فصرف إليهم (٢).
ثمَّ اختلف أصحابه في سهم ذي القربى ، فمنهم من قال : ما كانوا يستحقون شيئا وانما كان رسول الله يتصدق عليهم لقرابتهم.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ ج ـ ) : سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي عليهالسلام وهو لمن قام مقامه. وقال ( ـ ش ـ ) : سهم ذي القربى ثابت وهو خمس الخمس يصرف إلى أقاربه الغني منهم والفقير ويستحقونه بالقرابة.
وقال ( ـ ح ـ ) : سقط سهم ذوي القربى بموت النبي ، الا أن يعطيهم الإمام شيئا لحق الفقر والمسكنة ، ولا يعطى الأغنياء منهم شيئا.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله (٣) تعالى ( وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى ) (٤) الاية وفي هذه الآية أدلة ، أحدها : أنه أضاف الخمس الى المذكورين وشرك بينهم بواو الجمع ، فيقتضي أن يكون بينهم بالسوية. والثاني أنه أضافه إليهم بلام التمليك ، وشرك بينهم بواو التشريك ، فعندنا وعند ( ـ ش ـ ) هذه الإضافة إضافة ملك ، وعند ( ـ ح ـ ) هي اضافة محل الى هم أهل لذلك ، فمن قال : الأغنياء
__________________
(١) م : الى خمس الغنيمة.
(٢) م : فيصرف إليهم.
(٣) م : دليلنا قوله تعالى.
(٤) سورة الأنفال : ٤٢.