لا يعطون فقد خرج عن مقتضى القولين. والثالث : أن الله تعالى جعل لهم السهم بحق القرابة ، فالظاهر أن هذا السهم لهم.
وعند ( ـ ح ـ ) لا يستحقونه بالقرابة ، ويدل عليه ما روى جبير بن مطعم قال : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني نوفل وبني عبد شمس ، فانطلقت أنا وعثمان حتى أتينا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقلنا : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لموضعك الذي وضعه الله فيهم ، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله أنا وبني المطلب لا نفترق (١) في جاهلية ولا إسلام ، وانما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه.
وفي هذا الخبر أدلة ، أحدها : أنه قال وضع سهم ذي القربى ، فأثبت لهم سهما. والأخر : أنه جعل ذلك لأدنى أقربائه بني هاشم وبني المطلب بالقرابة والثالث : أنه لم ينكر على جبير وعثمان حين (٢) طلبوا ذلك بالقرابة. والرابع : أنه لم يعط بني عبد شمس ، ولا بني نوفل ، ولو كان الاستحقاق بالفقر لما خص فريقا دون فريق.
وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي عليهالسلام قال : دخلت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة على رسول الله ، فقلت : يا رسول الله ان رأيت أن توليني حقنا في الخمس في كتاب الله في حياتك (٣) حتى لا ينازعنا (٤) فيه أحد بعدك ، ففعل ففعلت ، فلما مات رسول الله صلىاللهعليهوآله ولانيه أبو بكر فقسمته ، فلما كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير ، فعزل حقنا فدعاني عمر ، فقلت : ان بني هاشم في غنى
__________________
(١) د : لا يفترق م لا نفرق.
(٢) م : حيث.
(٣) م ود : في كتاب الله فاقسمه في حياتك.
(٤) د : حتى لا تنازعنا.