من ذلك وان بالمسلمين خلة ، فإن رأيت أن تصرفه إليهم ففعل عمر ذلك ، فقال العباس : لقد أحرمتنا حقنا انه لا يرجع إلينا أبدا ، قال علي عليهالسلام : وكان العباس داهيا.
وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : لقيت عليا عليهالسلام عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر بحقكم من الخمس أهل البيت؟ فقال : أما أبو بكر فما كان في زمانه أخماس وما كان معه أوفاناه ، وأما عمر فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس والسوس أو الأهواز الشك من ( ـ ش ـ ) ، فقال لي : ان بالمسلمين خلة ، فلو تركت حقكم من الخمس لا صرفه في خلة المسلمين ، وإذا أتاني مال قضيته لكم ، فقال العباس : لا تطمعه في حقنا (١) ، فقلت : ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين وسد خلة المسلمين ، فمات عمر قبل أن يأتيه مال فيعطينا.
وروى يزيد بن هارون ، قال : كتب نجدة (٢) الحروري الى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ فقال : هو لقرابة رسول الله أراد عمر أن يعطينا عوضا عنه ، فأبيناه لأنا رأيناه دون حقنا.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ ج ـ ) : عندنا أن سهم ذي القربى للإمام ، وعند ( ـ ش ـ ) لجميع ذوي القربى يستوي فيه القريب والبعيد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير الا انه للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن ذلك مستحق بالإرث الذي يجري مجرى التعصيب. وقال المزني وأبو ثور : الذكر والأنثى فيه سواء ، لان ذلك مستحق بالقرابة.
مسألة ـ ٣٩ ـ : عند ( ـ ش ـ ) يجب في سهم ذي القربى أن يفرق فيمن هو في شرق الأرض وغربها ، ولا يخص به أهل بلد دون بلد.
__________________
(١) د : لا تطعه في حقنا.
(٢) د : قال كتبت نجدة.