.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّ مضمونها مضافاً إلى قصور سندها بالسيّاري الذي هو ضعيف جدّاً غير منضبط في نفسه ولا يمكن تصديقه بعد فرض جهالة المبدأ.
فإنّا لو فرضنا أنّ زيداً بلغ وكان أوّل رمضان ما بعد بلوغه يوم السبت ، فبالنسبة إليه يعدّ إلى أربع سنين خمسة أيّام وبعده يعدّ ستة ، وأمّا بالنسبة إلى شخص آخر بلغ بعد ذلك بسنة ، فالسنة الخامسة للأول رابعة لهذا ، كما أنّها ثالثة لمن بلغ بعده بسنتين وهكذا ، وكذا الحال فيمن بلغ قبل ذلك ، ولازمه اختلاف أوّل الشهر باختلاف الناس وعدم كونه منضبطاً ، وهو كما ترى.
ثمّ إنّ من جملة روايات الباب ما رواه ابن طاوس في الإقبال ، نقلاً من كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة ، عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى ، عن عاصم بن حميد ، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال : عدّد اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيّام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنّكم لن تخطئوا» (١).
وهي أيضاً كبقيّة الأخبار ضعيفة السند ، لجهالة طريق ابن طاوس إلى الكتاب المزبور أوّلاً ، وجهالة ابن أبي ليلى ثانياً.
وإنّما تعرّضنا لها لنكتة ، وهي أنّ كتاب الحلال والحرام قد نُسب في نسخة الإقبال التي نقل عنها صاحب الوسائل إلى إسحاق بن إبراهيم الثقفي ، كما هو كذلك في بعض النسخ الموجودة لدينا ، التي منها النسخة الصغيرة المطبوعة بالقطع الوزيري.
ويظهر من صاحب المستدرك أنّ النسخة الموجودة عنده أيضاً كانت كذلك ، حيث تعرّض في رجاله لإسحاق بن إبراهيم الثقفي ووثّقه (٢) ، اعتماداً على توثيق
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٨٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٩ ح ٨ ، الإقبال : ١٥.
(٢) خاتمة مستدرك الوسائل ٧ : ١٤٧ / ١٣٥.