.................................................................................................
______________________________________________________
إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتّحد معه في الأُفق أو المختلف.
ودعوى الانصراف إلى أهل البلد.
كما ترى ، سيّما مع التصريح في بعضها بأنّ الشاهدين يدخلان المصر ويخرجان كما تقدّم ، فهي طبعاً تشمل الشهادة الحاصلة من غير البلد على إطلاقها.
وثانياً : النصوص الخاصّة :
منها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّه قال فيمَن صام تسعة وعشرين «قال : إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصرٍ أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً» (١).
دلّت بمقتضى إطلاقها بوضوح على أنّ الرؤية في مصرٍ كافية لسائر الأمصار وإن لم يُرَ فيها الهلال من غير غيم أو أيّ مانع آخر ، ولم يقيّد فيها بوحدة الأُفق مع أنّ آفاق البلاد تختلف جدّاً حتّى في الممالك الصغيرة كالعراق ، فإنّ شمالها عن جنوبها كشرقها عن غربها يختلف اختلافاً فاحشاً ، فعدم التقييد والحالة هذه وهو (عليه السلام) في مقام البيان يكشف طبعاً عن الإطلاق.
ومنها : صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان «قال : لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» (٢).
دلّت على كفاية الرؤية في بلدٍ آخر ، سواه اتّحد أُفقه مع البلد أم اختلف ، بمقتضى الإطلاق.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٦٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٥٤ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٩.