.................................................................................................
______________________________________________________
بالتكليف الفعلي المنجّز على كلّ تقدير الذي هو مناط التنجيز. وهذا بخلاف الثاني ، إذ لا يحتمل فيه الاتّحاد أبداً ، فإنّ مرجع الاضطرار إلى البعض غير المعيّن إلى تعلّقه بالجامع بين الأطراف ، إذ لا خصوصيّة لطرف دون طرف حسب الفرض ، فمتعلّق الاضطرار هو الجامع ، إمّا المعلوم بالإجمال فهو فرد معيّن وطرف خاص لا محالة ، فلا علاقة ولا ارتباط ولا اتّحاد بينهما بوجه كي يستوجب سقوط التكليف ، فلا قصور في تنجيز العلم الإجمالي بوجوب صيام شهر من شهور السنة أبداً ، ومعه كيف يسوغ له التأخير إلى أن يعلم بالمضيّ فيقضي؟! هذا كلّه حكم الوظيفة الفعليّة قبل الانكشاف.
وأمّا لو انكشف الحال : فإن تبيّن مطابقة المأتي به مع رمضان فلا إشكال ، وإن تبيّن تأخّره عنه وأنّ صومه كان واقعاً في شهر ذي القعدة مثلاً أجزأه وحسب له قضاءً ، فإنّه وإن نوى الأداء وهو يغاير القضاء ويباينه في الماهيّة ولا بدّ من تعلّق القصد بكلّ منهما بالخصوص ولا يجزي أحدهما عن الآخر حسبما مرّ في محلّه ، إلّا أنّه يحكم في خصوص المقام بالإجزاء بمقتضى صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة المصرّحة بذلك وبها يخرج عن مقتضى القواعد.
فالمقام نظير صوم يوم الشك بعنوان القضاء أو الندب ، وقد تبيّن بعد ذلك أنّه كان أوّل رمضان فإنّه يجزيه عن الأداء ويوم وفّق له وإن كان هو قد نوى القضاء.
وأمّا لو تبيّن تقدّمه عليه وأنّه كان شهر رجب مثلاً فلا يجزي ، إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به ، بل الدليل قام على العدم ، فإنّ الصحيحة المتقدّمة تضمّنت التصريح بعدم الإجزاء حينئذٍ ، فلاحظ.