.................................................................................................
______________________________________________________
كما أنّ عكسه يُنسَب إلى إطلاق كلام الشيخ من أنّه متى ما دخل بلده ولم يفعل ما ينقض الصوم أتمّ صومه ولا قضاء عليه ، الشامل لما إذا كان الدخول بعد الزوال.
ولكن الإطلاق على تقدير كونه مراداً لهما قولٌ شاذّ لا يُعبأ به ، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه ، لمنافاته مع النصوص الكثيرة الواردة على طبق مقالة المشهور :
منها : موثّقة أبي بصير : قال : سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان «فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به» (١).
فإنّها بعد ملاحظة ظهور : «فعليه» إلخ ، في الوجوب كالصريحة في المدّعى. نعم ، لم يفرض فيها عدم الإفطار قبل ذلك ، ولكن يمكن استفادته من نفس الموثّقة ، نظراً إلى التعبير بـ «صيام ذلك اليوم» ، لوضوح عدم تحقّق الصيام المزبور إلّا مع عدم سبق الإفطار ، وإلّا لقال : عليه صيام بقيّة النهار ، فإسناد الصوم إلى تمام اليوم كشفٌ عن فرض عدم سبق الإفطار كما لا يخفى.
ومع الغضّ عن ذلك فغايته استفادة التقييد من الروايات الأُخر.
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ إلى أن قال : «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء» (٢).
ولكنّها ضعيفة السند وإن عُبّر عنها بالموثّقة في بعض الكلمات ، فإنّ علي بن السندي الواقع في الطريق لم يوثّق. نعم ، وثّقه نصر بن الصباح (٣) ، ولكنّه بنفسه لم يُوثَّق ، فلا أثر لتوثيقه.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٩١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦ ، ٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٩١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦ ، ٧.
(٣) لاحظ رجال الكشي : ٥٩٨ / ١١١٩.