.................................................................................................
______________________________________________________
يوم العشرين والمفروض علم المكلّف بأنّه قد صام كلّ ما كان واجباً عليه فلا موجب للقضاء ، كما هو الحال لو تعلّق الشكّ بأصل السفر أو المرض لا بكمّيّتهما المنفي بالأصل بالضرورة.
ومع الغضّ عن ذلك فيكفينا الأصل الحكمي وهو أصالة البراءة عن وجوب القضاء بعد الشك في موضوعه وهو الفوت زائداً على المقدار المعلوم ، كما لو شكّ في أصل الفوت وأنّه هل سافر أو هل مرض ليفوت عنه الصوم أو لا ، الذي هو مورد لأصالة البراءة عن وجوب القضاء بلا خلاف فيه ولا إشكال. وهذا واضح.
وأمّا الثاني : أعني الشك من حيث البقاء وزمان الارتفاع ، كما لو علم سافر أو مرض يوم الثامن عشر وشك في أنّه هل حضر أو برئ يوم العشرين ليكون الفائت منه يومين ، أو الحادي والعشرين ليكون ثلاثة ، فلهذا الفرض الذي جعل الماتن الاحتياط فيه بقضاء الأكثر آكد صورتان :
إذ تارةً : يفرض العلم بأنّه قد أفطر في سفره أو مرضه كما أنّه صام في حضره أو صحّته.
وأُخرى : يفرض أنّه قد صام في سفره ومرضه أيضاً وإن لم يكن مشروعاً ، فلا يدري أنّ الصوم الصادر منه باطلاً المحكوم عليه بالقضاء هل كان يومين أو ثلاثة ، فبالنتيجة يشك في صحّة صومه في اليوم الثالث وفساده.
مقتضى إطلاق عبارة المتن جواز الاقتصار على الأقلّ في الصورتين ، فلا يجب عليه قضاء الأكثر في شيء منهما.
وربّما يعلّل بأنّ استصحاب بقاء السفر أو المرض إلى اليوم الأخير المشكوك فيه وإن كان مقتضياً لفوات الصوم فيه الموجب لقضائه ، إلّا أنّ قاعدة الصحّة في الصورة الثانية كقاعدة الحيلولة في الصورة الأُولى الحاكمتين على الاستصحاب