.................................................................................................
______________________________________________________
آخر «فقالا : إن كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه» (١).
وصحيحة زرارة : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر «قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني» إلخ (٢) ، ونحوهما غيرهما كصحيحة علي بن جعفر (٣) وغيرهما.
وبهذه النصوص يخرج عن عموم الكتاب بناءً على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، وبناءً على كون هذه النصوص متواترة فلا إشكال ، لثبوت تخصيصه بالخبر المتواتر بلا كلام.
وبإزاء المشهور قولان آخران :
أحدهما : ما نُسب إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه وغيرهما من وجوب القضاء دون الكفّارة (٤).
وليس له مستند ظاهر سوى رواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ أدركه شهر رمضان قابل «قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلّا الصيام إن صحّ ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً» (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١ ، ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٣٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٩.
(٤) الجواهر ١٧ : ٢٥.
(٥) الوسائل ١٠ : ٣٣٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٣.