.................................................................................................
______________________________________________________
بقوله (عليه السلام) : «وإن تتابع المرض عليه» إلخ ، الذي هو مورد كلام المشهور ، وقد حكم (عليه السلام) حينئذٍ بالكفّارة كما عليه المشهور.
وكذا استدلّ صاحب المدارك بهذه الرواية لمذهب المشهور (١) ، فهي من أدلّتهم لا أنّها حجّة عليهم.
وكيفما كان ، فالعمدة ما عرفت من ضعف السند.
القول الثاني : ما نُسب إلى ابن الجنيد من وجوب القضاء والكفّارة معاً (٢).
وهذا لم يُعرف له أيّ مستند أصلاً.
نعم ، يمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه «فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهن» (٣).
حيث جمع (عليه السلام) بين قضاء الماضي بعد الإفطار عن الحالي وبين الصدقة.
وقد حملها الشيخ (قدس سره) على استحباب القضاء (٤) ، جمعاً بينها وبين صحيحة عبد الله بن سنان الظاهرة في الاستحباب «قال : من أفطر شيئاً من
__________________
(١) المدارك ٦ : ٢١٣ ٢١٤.
(٢) لاحظ الجواهر ١٧ : ٢٦.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٣٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٢.