.................................................................................................
______________________________________________________
وجب عليه الاستئناف ، فكأنّ النصفين من شهر واحد بمثابة الشهرين ، فكما يكتفى هناك في حصول التتابع بصوم شهر وشيء من الشهر الثاني ، فكذا يكتفى في المقام برعاية الاتّصال في النصف الأوّل وجزء من النصف الثاني (١).
ونُسب هذا القول إلى المفيد أيضاً (٢) ، ولكنّه كما في الجواهر (٣) لم يصرّح بأنّه وإن لم يشترط التوالي كما صرّحا (قدس سرهما) بذلك.
وهذا أيضاً لم يُعرف وجهه ، إذ بعد أن لم يكن المنذور مشروطاً بالتتابع فلما ذا لا يسوغ رفع اليد اختياراً حتّى قبل النصف ، وأيّ فرق في ذلك بين الاختياري وغيره؟! نعم ، يمكن حمل كلام المفيد على ما إذا كان قد اشترط التوالي ، وكأنّ هنا نوع إرفاق من الشارع بأنّه إذا كان العارض غير اختياري يبني وإلّا يفصّل حينئذٍ بين النصف الأوّل والثاني.
وكيفما كان ، فكلّ هذا لا دليل عليه.
نعم ، هنا رواية واحدة إلّا أنّها لا تنطبق على ما ذكروه ، وهي ما رواه الكليني والصدوق بسندهما عن موسى بن بكر وفي الجواهر : بكير ، بدل : بكر (٤). وهو غلط من النسخة أو الطبعة عن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثمّ عرض له أمر «فقال : إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقلّ من
__________________
(١) ابن زهرة في الغيبة ٢ : ١٤٣ ، ابن البرّاج في المهذب ١ : ١٩٨.
(٢) المقنعة : ٣٦١ ٣٦٢.
(٣) الجواهر ١٧ : ٧٧ ٧٩.
(٤) الجواهر ١٧ : ٧٢.