.................................................................................................
______________________________________________________
التتابع في نفسه واجب كي يتوهّم وجوبه في القضاء أيضاً ، ولذا لو أخلّ به فأفطر يوماً عصياناً أو لعذر لم يقدح فيما مضى ولم يمنع عن صحّة الصوم فيما بقي من الأيّام بلا إشكال كما هو ظاهر جدّاً.
ونُسب الخلاف إلى أبي الصلاح فاعتبر التتابع في قضاء شهر رمضان ، لا من حيث هو ، بل من أجل أنّه (قدس سره) يعتبر الفوريّة في القضاء المستلزمة له قهراً (١).
ولكنّه مدفوع بما أسلفناك في محلّه من عدم الدليل على الفوريّة ، فيجوز التأخير ما لم يصل حدّ التسامح والتهاون ، بل قام الدليل على جواز التأخير في خصوص المقام ، مثل : ما دلّ على أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) كان يأمر زوجاته بتأخير القضاء إلى شهر شعبان (٢).
وأمّا بالنسبة إلى قضاء الصوم المنذور فلا إشكال في عدم اعتبار التتابع فيما لم يكن معتبراً في أدائه ، كما لو نذر أن يصوم أوّل جمعة من شهر رجب وآخر جمعة منه ففاتتاه معاً فيجوز التفريق عندئذٍ قطعاً كما هو ظاهر.
وأمّا فيما كان معتبراً في الأداء كالنذر المشروط فيه التتابع فالمشهور على عدم اعتباره في القضاء.
واستقرب الشهيد في الدروس وجوبه (٣) ، وتردّد فيه العلّامة في القواعد من أنّ القضاء بأمر جديد ولا دليل على اعتبار المتابعة فيه ، ومن أنّ القضاء هو الأداء بعينه ما عدا تغاير الوقت ، فيتّحدان في جميع الخصوصيّات التي منها
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٨٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٤٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٤ ، الكافي ٤ : ٩٠ / ٤.
(٣) الدروس ١ : ٢٩٢.