واجب اخرى من نذرٍ ونحوه.
وأمّا ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذرٍ أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار ، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنّه لو خالف وأتى به متفرّقاً صحّ وإن عصى من جهة خلف النذر.
______________________________________________________
أمّا الأوّل : فكما في صوم الشهرين المتتابعين في كفّارة رمضان ، أو الظهار ، أو القتل ، حيث إنّ ظاهر الأدلّة بل صريحها تعلّق أمر واحد بالمجموع المركّب من المقيّد وقيده ، فليس الواجب صوم الشهرين على إطلاقه ، بل حصّة خاصّة منه المتّصفة بالتتابع ، فلو أخلّ بالقيد عامداً فصام الشهرين متفرّقاً فقد أخلّ بأصل الواجب ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فلم تفرغ الذمّة عن الكفّارة بوجه.
ودعوى أنّ التتابع حينئذٍ واجب تعبّدي.
خلاف ظواهر الأدلّة جدّاً ، بل صريحها حسبما عرفت.
وأمّا الثاني : فكما لو نذر أن يصوم ما فاته من قضاء شهر رمضان متتابعاً ، فإنّ الأمر المتعلّق بالقضاء موسّع ، وإطلاق دليله لا يتقيّد بالنذر بحيث ينقلب قلم التشريع من الإطلاق إلى التضييق ، ضرورة أنّ النذر لا يكون مشرّعاً ولا يتغيّر ولا يتبدّل به حكمٌ من الأحكام المجعولة بالجعل الأولي ، غايته أنّ الناذر قد جعل على نفسه شيئاً وقد أمضاه الشارع ، وهذا حكم آخر نشأ عن ملاكٍ آخر ، فهو تكليف مستقلّ لا يترتّب على مخالفته إلّا الإثم والكفّارة لو كان عامداً ، وإلّا فلا شيء عليه ، فلو قضى الناذر المزبور صيامه متفرّقاً فقد برئت