ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس فإن تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به (*) (١) ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذّر.
نعم ، لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة اتّجه الانتقال إلى سائر الخصال.
______________________________________________________
مستنداً إليه تعالى مباشرةً ومن غير وساطة أيّ مخلوق ، فلو فرضنا أنّ شخصاً ضرب الصائم فأمرضه ، وبالنتيجة منعه عن التتابع أفلا يكون ذلك من غلبة الله وحبسه لمجرّد استناد المرض إلى الضرب المستند إلى الضارب؟ بل كثيراً ما يستند المرض إلى نفس المريض من أجل عدم مبالاته في المأكل والملبس وعدم وقايته عن البرد أو الحرّ وإن لم يعلم بترتّب المرض حينما يأكل ما يضرّه أو ينام في معرض الاستبراد مثلاً.
وعلى الجملة : فجميع الأفعال الصادرة من العباد من الشيطان أو الإنسان مستندة إليه تعالى على نحو يسلم عن الجبر ويكون أمراً بين الأمرين على ما حقّقناه في الأُصول في مبحث الطلب والإرادة (١).
وعليه ، فالمراد من غلبة الله الواردة في التعليل : ما يقابل الإفطار الاختياري ولو كان بتوسّط المخلوقين كما هو ظاهر.
(١) لما عرفت من صدق غلبة الله الناشئ من وجوب الوفاء بالنذر المانع
__________________
(*) إذا تعلّق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر أنّه لا يوجب التخلّل بل يحسب من الكفّارة ، وبذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر.
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٨٧ ٩٩.