.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّ قوله (عليه السلام) في النصف يعمّ النصف من الشهرين كما في الحرّ ، ومن الشهر الواحد كما في العبد ، فلا قصور في شمولها له كالحرّ بمقتضى الإطلاق وإن كان صدرها وارداً في الحرّ. فإنّ ذلك لا يقدح في التمسّك بإطلاق الذيل كما لا يخفى.
وهي صحيحة سنداً كما عرفت ، ولا يقدح اشتماله على محمّد بن إسماعيل المردّد بين الثقة وغيره ، لوجوده بعين هذا السند أعني : محمّد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان في كامل الزيارات ، فالرجل موثّق على كلّ تقدير ، وتعبير صاحب الجواهر عنها في غير هذا المقام (١) بالخبر لا يكشف عن الضعف ، لعدم التزامه (قدس سره) بهذا الاصطلاح.
وعلى الجملة : فلا يبعد الالتزام بهذا الحكم أعني : الاكتفاء بالتتابع في نصف الشهر وزيادة يوم في صوم الشهر في كفّارة الظهار من العبد ، لصحّة الرواية سنداً ، وكذا دلالةً ، فإنّها وإن روى تمامها في الوسائل وفيها : «فإن هو صام» إلخ (٢) ، فيكون صدرها وارداً في الحرّ ، إلّا أنّ مرجع الضمير هو طبيعي الرجل لا خصوص من حكم عليه بحكم الحرّ.
وإن شئت قلت : المتفاهم من قوله (عليه السلام) : «فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف» إلخ : أنّ الاعتبار في باب الظهار بتجاوز النصف ، فهو المناط في التتابع من غير خصوصيّة للحرّ أو العبد ، فتشمل بإطلاقها تجاوز النصف من الشهرين أو الشهر الواحد. فلا مانع من التفريق الاختياري بعدئذٍ.
ولم أرَ مَن تعرّض لذلك ، بل مقتضى حصر الاستثناء عن التفريق الاختياري
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ٧٩.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٧٥ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤ ح ١.