.................................................................................................
______________________________________________________
فلو صام يوماً أو أيّاماً ثمّ قطع إمّا اختياراً أو لعجز أو موت فبطل التتابع ، لم يكد يؤثّر ذلك في بطلان ما وقع ، فإنّ ملاك عباديّته الأمر الاستحبابي النفسي المتعلّق به بالعنوان الأوّلي لا التوصلي الثابت بالعنوان الثانوي ، وقد تحقّق على وجهه ولا ينقلب الشيء عمّا وقع عليه ، فلا مناص من الحكم بالصحّة ، فإذا كان هناك أثر للصوم الصحيح يترتّب وإن لم يحسب من الكفّارة كما ذكره في المتن ، والله سبحانه أعلم.