ولا من الحائض والنفساء (١) ، ولا في العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ (٢) وإن كان غافلاً حين الدخول.
______________________________________________________
بطبيعة الحال ، بحيث لو جمعنا بين الدليلين في كلام واحد وقلنا : لا اعتكاف إلّا بصوم ، ولا يجوز الصوم في السفر ، فلا جرم كانت النتيجة أنّه لا يجوز الاعتكاف في السفر ، ولم يكن في البين أيّة معارضة فضلاً عن أن يتمسّك بإطلاق الأوّل ويقدّم.
ولأجل ذلك لم يلتزموا بصحّة الاعتكاف في العيدين ، ولم يتمسّك أحد هنا بإطلاقات الأدلّة لإثبات المشروعيّة ، والمسألتان من وادٍ واحد.
اللهمّ إلّا أن يفرّق بأنّ حرمة الصوم في العيد ذاتيّة ، وفي السفر تشريعيّة ، فيمكن إثبات الأمر في الثاني بإطلاق الدليل دون الأوّل ، إذ لا يكون الحرام مصداقاً للواجب ، فتأمّل.
(١) لا يبعد أن تكون هذه العبارة سهواً من قلمه الشريف ، ضرورة أنّ الاعتكاف متقوّم باللّبث في المسجد الممنوع في حقّ الحائض والنفساء ، فلا يكون عدم الصحّة منهما من آثار الاشتراط بالصوم كما هو ظاهر تفريع المتن ، حيث جعل ذلك مترتّباً عليه وعدّهما في سياق عدم الصحّة من المسافر وفي العيدين ، فلو فرضنا صحّة الصوم منهما كالمستحاضة لم يكد يصحّ الاعتكاف منهما أيضاً ، لما عرفت.
(٢) لامتناع صوم اليوم الثالث المصادف للعيد الذي لا يفرّق فيه بين الغفلة والالتفات ، ولا يصحّ الاقتصار على اليومين ، لعدم مشروعيّة الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام كما سيجيء.