.................................................................................................
______________________________________________________
التلفيق ، فكأنّه أمر مسلّم مفروغ عنه.
وكيفما كان ، فقد اختار هو أي المحقّق (قدس سره) الرجوع في التكميل إلى العدد أعني : مقدار الشهر وهو الثلاثون وإن كان ناقصاً وذلك نظراً إلى انكساره فيتعذّر اعتبار الهلال فيه ، فيرجع إلى العدد. فلو صام عشرة أيّام من آخر رجب وتمام شعبان أكمل رجب في شوّال بعشرين يوماً وإن كان الشهر ناقصاً.
واختار صاحب الجواهر (قدس سره) القول الآخر ، وهو إتمام ما فات من الأوّل ، فيكفي في الفرض المزبور صيام تسعة وعشرين يوماً مع نقصان الشهر ، لأنّه أقرب إلى الشهر الحقيقي.
ثمّ حكى (قدس سره) قولاً ثالثاً ، وهو انكسار الشهرين بانكسار الأول ، لأنّ الثاني لا يدخل حتّى يكمل الأوّل ، فيتمّ من الثاني الذي يليه ثلاثين يوماً أو مقدار ما فات منه ويتمّ الثاني من الذي يليه كذلك (١). فيرد التلفيق على كلّ من الشهرين.
وتظهر الثمرة بين الأقوال الثلاثة فيما لو صام من آخر رجب يوماً وهو ناقص ثمّ أتبعه بشعبان وهو مثله في النقص.
فعلى قول المحقّق : يقضي تسعة وعشرين يوماً من شوّال ، لأنّ العبرة عنده بالعدد وهو ثلاثون.
وعلى قول صاحب الجواهر : يقضي ثمانية وعشرين يوماً ، لأنّ العبرة بما فات من رجب وليس إلّا ذلك.
__________________
(١) الجواهر ٣٣ : ٢٧٩.