.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى القول الثالث : يبطل التتابع ويجب استئناف الكلّ ، لأنّ مجموع ما صامه ثلاثون يوماً وهو نصف الشهرين ، واللازم في حصول التتابع الزيادة على النصف ولو بيوم ، ولم تحصل.
والصحيح ما عرفت من لزوم كون الشهرين هلاليّين ، لكون الشهر حقيقة فيه كما اعترف به في الجواهر على ما مرّ فلا وجه لرفع اليد عن أصالة الحقيقة من غير قرينة.
وعلى تقدير القول بالانكسار والتلفيق فلا مناص من اختيار القول الأخير أعني : ورود الكسر على الشهرين معاً إذ لا معنى للشروع في الشهر الثاني إلّا بعد استكمال الشهر الأوّل ، فما صامه من شعبان إنّما هو مكمّل لما صام من رجب ، إمّا مكمّل الثلاثين أعني : العدد أو مكمّل لمقدار ما فات منه ، على الخلاف المتقدّم بين المحقّق وصاحب الجواهر ، فلا يمكن عدّ شعبان شهراً بحياله ، بل مكمّل كما عرفت. ونتيجته ورود الكسر على الشهرين بطبيعة الحال ، المستلزم لاستئناف التتابع في الفرض المزبور.
نعم ، لو أمكن احتساب الزائد على الشهر قبل تحقّقه بأن يكون صيام شعبان ويوم من رجب مصداقاً لصيام شهر وزيادة لم يرد الكسر حينئذٍ على الشهر الثاني ، ولكنّه لا وجه له وإن كان ذلك هو ظاهر عبارة الجواهر ، بل صريح الوسائل ، حيث أخذه في عنوان الباب في كتابي الصوم والكفّارات ، فقال : باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان إلّا أن يصوم قبله ولو يوماً (١) ، غير أنّه (قدس سره) في كتاب الكفّارات
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ٣٦٤ / أبواب الكفارات ب ٤ وج ١٠ : ٣٧٥ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤.