.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّها مذكورة في التهذيب المطبوع الذي بأيدينا بلفظ «جامع» فقط من غير إضافة جماعة في متن الرواية ، وإنّما ذكر ذلك بعنوان النسخة كما في الوسائل الطبعة الحديثة فالصادر عن المعصوم (عليه السلام) ليس هو اللفظين معاً ، بل إمّا «الجامع» فتلحق بالطائفة الأُولى ، أو «الجماعة» فتلحق بالأخيرة التي هي أيضاً ترجع إلى الأُولى كما عرفت. فلا يكون مفادها شيئاً آخر وراء النصوص المتقدّمة.
على أنّها ضعيفة السند من أجل تردّد محمّد بن علي الراوي عن علي بن النعمان بين ابن محبوب الثقة وبين الكوفي الصيرفي الهمداني الملقّب بأبي سمينة الضعيف جدّاً كما تقدّم.
بقي الكلام فيما رواه العلّامة في المنتهي نقلاً عن جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : لا اعتكاف إلّا بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه» (١).
فإنّه قد يقال بظهورها في اعتبار كون المسجد مسجد البلد.
ولكنّها مخدوشة سنداً ودلالةً :
أمّا الأول : فلجهالة طريق العلّامة إلى جامع البزنطي ، فهي لا محالة في حكم المرسل.
وأمّا الثاني : فلأنّها لو كانت بلسان النهي بأن كان التعبير هكذا : لا يعتكف ... إلخ ، أمكن أن يراد بها النهي عن الاعتكاف في السفر ، وأنّ اللازم عليه أن يقيم فيعتكف في المصر الذي هو فيه ، ولكنّها بلسان النفي الظاهر في نفي الطبيعة ، وأنّ طبيعي الاعتكاف لا يتحقّق إلّا في المصر الذي هو فيه. وهذا كما ترى ـ
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤١ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١١ ، المنتهي ٢ : ٦٣٣.