.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوها غيرها.
وهل يعتبر في الحاجة بلوغها حدّ الضرورة واللابدّيّة كما هو ظاهر هذه الصحيحة ، أو أنّ الأمر أوسع من ذلك؟ سيأتي الكلام عليه عند تعرّض الماتن.
وعلى أيّ حال ، فالحاجة الملحّة أعني : الاضطرار هو القدر المتيقّن من تلك الأدلّة ، فلا ريب في جواز الخروج لذلك.
وأمّا الخروج إكراهاً فلا ريب أيضاً في جوازه ، لا لحديث رفع الإكراه وإن ورد في رواية أُخرى بسند صحيح كما سنذكره في رفع النسيان ، بل لأجل أنّ الإكراه من مصاديق الاضطرار حقيقةً ، غايته أنّ الضرورة في مورده نشأت من توعيد الغير لا من الأُمور الخارجيّة كما في سائر موارد الاضطرار ، ولا فرق بين المنشأين فيما هو المناط في صدق الاضطرار عرفاً ، فكما يصدق الاضطرار والحاجة إلى الخروج التي لا بدّ منها فيما لو كان له مال خارج المسجد في معرض الحرق أو الغرق ، كذلك يصدق مع توعيد الغير بالإحراق أو الإغراق لو لم يخرج. وعليه ، فتشمله الأدلّة المتقدّمة الواردة في صورة الاضطرار إلى الخروج.
وأمّا الخروج نسياناً فالمشهور عدم قدحه أيضاً ، بل في الجواهر عدم الخلاف فيه (١).
ويستدلّ له تارةً : بانصراف دليل النهي عن الخروج عن مثله ، حيث لا يصدر الفعل منه عن اختيارٍ والتفات.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الناسي يصدر عنه الفعل عن إرادة واختيار ، غايته أنّه مستند إلى النسيان ، فلا فرق بينه وبين ما يصدر عن الملتفت في أنّ كلّاً منهما
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ١٨٧.