.................................................................................................
______________________________________________________
الدليل على المشروعيّة فيقتصر حينئذٍ على مورد قيام الدليل ، وقد ثبتت المشروعيّة بالأدلّة الخاصّة عن الأموات بل الإحياء أيضاً في بعض الموارد كالحجّ المندوب ، كما تقدّمت الإشارة إليها في قضاء الصلوات وبحث النيابة عن الأموات (١).
والمتيقّن من تلك الأدلّة إنّما هي النيابة عن شخص واحد ، وأمّا الزائد عليه فيحتاج إلى قيام الدليل على قبول الفعل الواحد للاشتراك ، وقد قام الدليل عليه في باب الزيارات وفي الحجّ المندوب ، فيجوز النيابة فيهما عن شخص أو أشخاص ولم يثبت فيما عداهما ، ومقتضى الأصل عدم المشروعيّة ، فمجرّد عدم الدليل كافٍ في الحكم بالعدم استناداً إلى الأصل.
نعم ، قد يتوهّم الجواز ممّا ورد في بعض أخبار تشريع النيابة في العبادة من قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمّار : «... يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ، ويصلّى ويصوم عنهما» (٢).
ولكن الظاهر منها بمقتضى الفهم العرفي إرادة كلّ منهما على سبيل الانفراد وبنحو الانحلال والاستغراق لا جمعاً لتدلّ على جواز التشريك في الفعل الواحد ، كما هو الحال في استعمالاتنا في العرف الحاضر ، فلو قلنا لأحد : صلّ عن والديك أو صم عنهما ، لا نريد به العموم المجموعي أبداً ، بل المراد عن كلّ منهما مستقلا.
إذن لا دليل على جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكافٍ واحد ، والمرجع أصالة عدم المشروعيّة كما عرفت.
نعم ، لا بأس بالإتيان به رجاءً ، كما أنّه لا إشكال في جواز ذلك بعنوان إهداء الثواب لا النيابة كما نبّه عليه في المتن.
__________________
(١) شرح العروة (كتاب الصلاة ٥ / ١) : ٢٣٧ ٢٤٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٤٤ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٦.