.................................................................................................
______________________________________________________
كان اللازم اعتبار المتابعة أيضاً ، لأنّ نفس الدليل يدلّ على لزوم كون القضاء مماثلاً للأداء.
وإن كان المستند الدليل اللبّي وهو الإجماع فالمتيقّن منه أصل القضاء دون التتابع.
وستعرف إن شاء الله ضعف الاستناد إلى الدليل اللفظي.
وعليه ، فإن بنينا على تماميّة الإجماع كما لا تبعد فغايته ثبوت أصل القضاء دون المتابعة ، فيرجع في نفيها إلى أصالة البراءة.
وعلى الجملة : لا ينبغي التأمّل في أنّ الخصوصيّات الملحوظة في الاعتكاف أو الصوم المنذورين من الزمانيّة والمكانيّة وغيرهما كالوقوع في فصل الصيف والنهار الطويل أو النجف الأشرف مثلاً غير لازم المراعاة في القضاء لدى فوات المنذور لعذر أو لغيره ، فلو نذر أن يعتكف في مسجد الكوفة ففاته ولو عن عمد فلا ريب في جواز قضائه في أيّ مسجد جامع ، فليكن التتابع أيضاً من هذا القبيل بعد قصور الدليل عن إثبات وجوبه في القضاء كالأداء حسبما عرفت.
الجهة الثانية : لو أخلّ بالتتابع المعتبر في المنذور ، فهل يجب عليه قضاء المنذور من أصله ، أو خصوص ما أخلّ به؟ فلو نذر الاعتكاف من أوّل رجب إلى اليوم السادس مثلاً متتابعاً ، فتابع في الأربعة وأخلّ بالأخيرين ، فهل يختصّ القضاء بهما ، نظراً إلى أنّه قد أتى بالباقي متتابعاً وكان موافقاً للمنذور فلا وجه لقضائه ، أو انّه يجب قضاء الكلّ ، لعدم إغناء التتابع في البعض عن الكلّ بعد أن كان المجموع واجباً واحداً ارتباطيّاً لانتفاء المركّب بانتفاء جزئه ، فالإخلال بالبعض إخلال بالمركّب بطبيعة الحال ، كما هو مقتضى فرض