.................................................................................................
______________________________________________________
عن أبي جعفر (عليه السلام) ، ولكن تفسيراً لقول الله عز وجل (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) «قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش» إلخ (١).
فيظهر من ذلك أنّ الإمام (عليه السلام) لم يكن بصدد بيان حكم جديد ، بل في مقام ذكر ما ورد في الآية الكريمة التي عرفت عدم الإطلاق لها. وليس لدينا أيّ رواية أُخرى معتبرة تدلّنا على لزوم الفداء للشيخ الكبير كي يتمسّك بإطلاقها.
وأمّا الطائفة الثانية فهي روايتان :
إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم «فقال : يصوم عنه بعض ولده» قلت : فإن لم يكن له ولد؟ «قال : فأدنى قرابته» قلت : فإن لم تكن له قرابة؟ «قال : يتصدّق بمدّ في كلّ يوم ، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه شيء» (٢) ، فإنّها وردت في خصوص العاجز.
ولكن الاستدلال بها ضعيف جدّاً :
أمّا أوّلاً : فلضعف السند على المشهور ، فإنّ يحيى بن المبارك الواقع فيه لم يرد فيه توثيق ولا مدح.
وأمّا ثانياً : فللقطع بعدم ورودها في صوم شهر رمضان ، إذ أيّ معنى حينئذٍ لصيام بعض ولده أو قرابته عنه؟! فإنّه إن كان متمكّناً وجب عليه الصيام عن
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢١٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢١٣ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١١ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٦٩٩ ، الإستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٤٠.