.................................................................................................
______________________________________________________
ولنعم ما صنع في الوسائل حيث عنون الباب الحادي عشر بقوله : باب وجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجباً (١).
إذن لم يثبت القضاء من أصله ليدّعى شموله للمقام بعدم القول بالفصل.
فتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ المستند الوحيد في المسألة إنّما هو الإجماع ، فإن تمّ كما هو الأظهر حسبما مرّ ، وإلّا فالمسألة غير خالية عن الاشكال.
هذا ، ولا بأس بالإشارة إلى النصوص الدالّة على وجوب قضاء الاعتكاف إذا فات بمرض أو حيض ، وهي ثلاثة وكلّها معتبرة :
أحدها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم» (٢).
فإنّ الأمر بالإعادة لم يكن مولويّاً ليراد به وجوب القضاء. وإنّما هو إرشاد إلى الفساد كما مرّ مراراً ، وأنّ الاعتكاف المأتيّ به قد بطل بعروض الطمث أو المرض المانعين عن الصوم المشروط به الاعتكاف ، فلا مناص من الاستئناف وجوباً إن كان ما شرع فيه واجباً ، وندباً إن كان مستحبّاً ، حسب اختلاف الموارد.
وعلى التقديرين فهو إعادة لما سبق ، وليس من القضاء المصطلح لتوقّفه على فرض عروض الطمث أو المرض في الاعتكاف الواجب المعيّن بنذر وشبهه كي يفوت بخروج الوقت ، ولا ريب في أنّه فرض نادر جدّاً ، فكيف يمكن حمل المطلق عليه؟!
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٥٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٥٤ / أبواب الاعتكاف ب ١١ ح ١.