.................................................................................................
______________________________________________________
وثبوت القضاء في أحدهما لا يستلزم الثبوت في الآخر بوجه.
فلو فرضنا أنّ أحداً سقط عنه الأمر بقضاء الاعتكاف المنذور لعجزٍ ونحوه ممّا لا يرجى زواله ، فهل يحتمل وجوب قضاء الصوم عليه استناداً إلى تلك الصحيحة الدالّة على وجوب قضاء الصوم المنذور؟! ثانيهما : ما ذكره كسابقه في الجواهر من أنّه قد ثبت القضاء لدى عروض ما يمنع عن إتمام الاعتكاف من حيض أو مرض وغيرهما ممّا قد اشتملت عليه النصوص والفتاوى ، فيكشف ذلك عن ثبوته عند فوت الاعتكاف بأيّ نحو كان ، لعدم القول بالفصل (١).
ويندفع بمنع ثبوت الحكم في المقيس عليه لو أُريد به القضاء بالمعنى المصطلح أعني : الإتيان خارج الوقت الذي هو المبحوث عنه في المقام ، لقصور النصوص عن إثبات ذلك ، بل مفادها الإعادة والاستئناف كما صرّح بها في بعضها ، فإنّها ناظرة إلى أنّ من كان معتكفاً على النهج الشائع المتعارف من الاعتكاف الندبي أو الوجوبي بالوجوب الموسّع لنذرٍ وشبهه لو عرضه الحيض أو المرض ونحوهما ممّا يمنع عن الإتمام فلا جرم يبطل هذا الاعتكاف ، فيرفع اليد عنه ويأتي بفرد آخر بإعادة ذلك الاعتكاف واستئنافه.
وليست ناظرة إلى القضاء الاصطلاحي ، للزوم حمل النصوص حينئذٍ على الواجب المعيّن بنذرٍ ونحوه كي يتصوّر فيه الفوت ويتّصف بالقضاء ، ولا ريب أنّه فرد نادر جدّاً لا يمكن حمل المطلقات عليه ، سيّما وأنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ بطلان النذر ، لكشف العجز الطارئ عن عدم القدرة على الامتثال ، المستلزم لانحلال النذر بطبيعة الحال.
فالمراد هو الإعادة لا محالة وإن عبّر بلفظ القضاء في بعضها.
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ١٨٩.